قال ( ولا يجوز في الضحايا والواجبات
بقر الوحش وحمر الوحش والظبي ) ; لأن الأضحية عرفت قربة بالشرع ، وإنما ورد الشرع بها من الأنعام ، ولأن إراقة الدم من الوحشي ليس بقربة أصلا والقربة لا تتأدى بما ليس بقربة . وإذا
كان الولد بين وحشي وأهلي فإن كانت الأم أهلية جازت التضحية بالولد ، وإن كانت وحشية لا تجوز ; لأن الولد جزء من الأم فإن ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها ، وإنما ينفصل الولد منها ; ولهذا يتبعها في الرق والملك . فكذلك في التضحية ، وهذا ; لأنه ينفصل من الفحل وهو ماء غير محل لهذا الحكم وينفصل من الأم وهو حيوان محل لهذا الحكم ; فلهذا جعلناه معتبرا بالأم .