ومن
نصب شبكة فوقع فيها صيد وصار بحيث لا يقدر على الذهاب فأخذه رجل فصاحب الشبكة أحق به ; لأنه صار آخذا له بالوقوع في شبكته ، وهذا بخلاف ما لو
ضرب فسطاطا فتعلق به صيد فأخذه إنسان فهو للآخذ ; لأن ناصب الشبكة يقصد الاصطياد فيصير هذا آخذا للصيد بالوقوع في شبكته ; ولهذا لو فعله محرم كان ضامنا وضارب الفسطاط ما قصد الاصطياد فلا يكون آخذا له ، وإن تعلق بفسطاطه ; ولهذا لو فعله محرم لم يضمن .