وفي النوادر إذا
رمى طيرا فأصاب صيدا وذهب الطير فلم يعرف إن كان أهليا ، أو وحشيا حل له أن يتناول الصيد ; لأن الطير في الأصل وحشي بخلاف ما لو
رمى بعيرا فأصاب صيدا وذهب البعير فلم يعرف إن كان أهليا ، أو متوحشا فإنه لا يحل تناول الصيد ; لأنه مألوف في الأصل والتوحش منه نادر فتمسك بالأصل حتى يظهر خلافه