قال ( وإن
رمى رجل صيدا في الحل فأصابه ، ثم دخل الصيد الحرم فمات منه لم يكن عليه جزاء ) ; لأن وجوب الجزاء باعتبار فعل المحظور وفعله كان مباحا وهو الرمي إلى صيد في الحل ، أو باعتبار حرمة المحل ولم يكن محترما حين ما أصاب السهم الصيد فهو كما لو
رمى إلى حربي ، أو مرتد فأصابه ، ثم أسلم ، وفي القياس لا بأس بأكله ; لأن فعله كان مذكيا له ألا ترى أنه لو مات في الحل حل تناوله . فكذلك إذا مات بعد ما دخل
الحرم ; لأنه دخله وهو مذكى وحرمة
الحرم إنما تظهر في حق الصيد لا في حق المذكى ، ولكنه استحسن فقال يكره أكله ; لأن حل التناول عند زهوق الروح وهو عند ذلك في
الحرم والحكم يضاف إلى الشرط وجودا عنده كما يضاف إلى السبب ثبوتا به فاعتبار هذه الحالة يوجب الحرمة واعتبار حالة الإصابة يبيح فيغلب الموجب للحرمة ، وبه فارق الجزاء ; لأن الجزاء بالشك لا يجب ، ولأن الجزاء باعتبار الفعل فإن الحل صفة في المحل والمحل في
الحرم عند ثبوت صفة الحل فيه .