قال : ( فإن
نزع الماء من عينيه وأمر بأن يستلقي على قفاه أياما ونهي عن القيام والقعود ، له أن يصلي بالإيماء مضطجعا عند علمائنا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ليس له ذلك واحتج بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له طبيب بعدما كف بصره : لو صبرت أياما مستلقيا على قفاك لصحت عيناك فشاور في ذلك
عائشة رضي الله تعالى عنها والصحابة فلم يرخصوا له في ذلك ، وقالوا له : أرأيت لو مت في هذه الأيام كيف تصنع بصلاتك فلو جاز ذلك لجوزوا له إلا أن علماءنا قالوا بأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس ، ثم
خاف الهلاك على نفسه من عدو أو سبع كان معه له أن يصلي مستلقيا على قفاه فكذلك هنا ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قلنا : يحتمل أنه إنما لم يرخصوا له في ذلك ; لأنه لم يظهر عندهم صدق ذلك الطبيب فيما يدعي ، فلهذا لم يرخصوا له .