قال ( وإن
أصابه في الحرم فمات في الحل فلا خير في أكله ) ; لأن الحل باعتبار الإصابة ، وقد أصابه وهو صيد
الحرم وهذه هي المسألة المستثناة من أصلنا أن المعتبر لحالة الرمي فيما يبنى عليه الأحكام دون حالة الإصابة فإن في حل التناول يعتبر حالة الإصابة أيضا ; لأن الحل صفة للمحل ، وإنما يثبت في المحل عند الإصابة فلا بد من اعتبار تلك الحالة فيه ، وكذلك إن أصابه في الحل ، وقد رماه من
الحرم ; لأن الرمي من
الحرم قيل محظور قال الله تعالى {
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } قيل معناه وأنتم في
الحرم ; لأنه يقال أحرم إذا دخل في
الحرم كما يقال أشأم إذا دخل
الشام والموجب للحل الذكاة لا القتل المحظور والدليل عليه وجوب الجزاء على الرامي فهو من هذا الوجه بمنزلة محرم يقتل صيدا ، وكذلك إن رماه من الحل في
الحرم ; لأن الصيد إذا كان في
الحرم فهو ممنوع من الرمي إليه .
وإن كان في الحل فيكون فعله فعلا محظورا ألا ترى أن عليه قيمة الجزاء ، ولو كان الرامي في الحل والصيد في الحل فمر السهم في
الحرم حتى أصاب الصيد فلا بأس بأكله ، وإن تعمد ذلك ; لأن الرمي مباح له فكان فعله ذكاة شرعا ، وهذا ; لأن الحرمة باعتبار معنى في الحل ، وفي الرامي ولم يوجد ذلك ; لأن أصل السبب فعل الرامي وثبوت الحكم عند الإصابة ، وما بين ذلك غير معتبر أصلا في إضافة الحكم إليه .