قال ( فإن
رمى نصراني من الحرم صيدا في الحل فمات فلا خير في أكله ) ; لأن النصراني في حكم الذكاة لا يكون أعلى من المسلم . فإذا كان هذا الفعل من المسلم لا يبيح الصيد . فكذلك من النصراني
[ ص: 23 ] كما لو ترك التسمية عمدا ( فإن قيل ) المنع من الرمي صوب
الحرم حق الشرع والنصراني لا يخاطب بذلك ; ولهذا لا يلزمه الجزاء ( قلنا ) حرمة
الحرم تظهر في حق الكافر كما تظهر في حق المسلم ; ولهذا لا يقتل الحربي والمرتد في
الحرم ، ثم النصراني في حكم الذكاة تبع للمسلم والتبع يلحق بالأصل في حكمه ، وإن لم يشاركه في علته