قال (
محرم صاد صيدا فدفعه إلى حلال فذبحه فهو والأول سواء ) ; لأنه بما صنع مفوت ما لزمه من الإرسال ومقرر للجزاء على نفسه فهو كما لو ذبحه بنفسه بعد ما حل من إحرامه ، ولو ذبحه بنفسه بعد ما حل من إحرامه وهو محرم ، أو في
الحرم كان ذلك أشد من هذا حالا فإن ذلك بمنزلة الميتة ، وهذا مكروه
[ ص: 24 ] التناول ; لأن الحل باعتبار فعل الذكاة وفعل المحرم ، أو الذي في
الحرم محظور فلا يكون ذكاة شرعا .
فأما المدفوع إليه حلال فعله في حق نفسه ذكاة ، ولكن باعتبار أنه مفوت للإرسال ومقرر للجزاء على الآخذ يلحقه نوع خطر ، وذلك ليس لمعنى في نفس الفعل فلا يثبت به الحرمة مطلقا ، وإنما تثبت الكراهة .