صفحة جزء
قال ( وإن أرسله المحرم فذبحه حلال فلا بأس به ) ; لأن المحرم أتى بما هو المستحق عليه فيخرج به من عهدة أخذه وذبح الحلال إياه كذبح صيد آخر في الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية