قال ( ولو أن
حلالا أخرج صيدا من الحرم إلى الحل فأرسله فصاده حلال فذبحه فلا بأس بأكله ) ; لأنه صيد الحل فإنه بالإرسال قد خرج من يد الذي أخرجه من
الحرم فهو والذي خرج بنفسه من
الحرم سواء في حل التناول ، ولكن على الذي أخرجه الجزاء ; لأن المستحق عليه شرعا إعادته إلى مأمنه فإنه بالإخراج من
الحرم أزال الأمن عنه .
فإذا تلف قبل العود إلى مأمنه تقرر الجزاء عليه لانعدام ما ينسخ فعله بخلاف الأول فإن على المحرم رفع اليد عنه بالإرسال فينفسخ حكم فعله بمجرد إرساله ووزان هذا من ذاك ما لو عاد الصيد إلى
الحرم بعد ما أرسله ، ثم أصابه ما أصابه ، وكذلك لو كان الذي أخرجه من
الحرم هو الذي صاده بعد ما أرسله فذبحه لم يكن بأكله بأس ; لأنه حلال ذبح صيدا في الحل فهو وغيره في الحالين سواء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله هو وغيره سواء في ذلك إلا أن عليه الجزاء
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله في هذا لا يخالفهما والمعنى فيه أن الحل باعتبار الفعل الثاني ووجوب الجزاء عليه باعتبار فعله الأول وهو إخراجه من
الحرم ولم يبق ذلك الإخراج بعد ما أرسله ; فلهذا لا تثبت الحرمة ، ولكن بقاء الفعل غير معتبر في بقاء ما وجب به من الجزاء بخلاف ما إذا ذبحه في الحل قبل أن يرسله ودفعه إلى غيره فذبحه ; لأن تلك اليد باقية حقيقة وحكما ، وإنما تمكن من الذبح باعتبارها ; فلهذا كره أكلها .