قال : ( ولو أن
المريض إذا صلى إلى غير القبلة متعمدا لا تجوز ، وإن أخطأ تجوز ) معناه إذا اشتبهت عليه القبلة فتحرى إلى جهة وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة تجوز صلاته ، وإن تعمد لا تجوز لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : قبلة المتحري جهة قصده . فالحاصل أن المريض إنما
[ ص: 216 ] يفارق الصحيح فيما هو عاجز عنه ، وأما فيما هو قادر عليه هو والصحيح سواء ، ثم
الصحيح إذا اشتبهت عليه القبلة في المغارة فتحرى إلى جهة وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة تجوز صلاته ، ولو تعمد لا تجوز فكذلك هذا ، وقال
محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى إذا كان وجهه إلى غير القبلة ولا يمكنه أن يحول وجهه إلى القبلة ولا يجد أحدا بأن يحول وجهه إلى القبلة له أن يصلي إلى غير القبلة ، فإذا برأ أعاد الصلاة ، ولكنا نقول : في ظاهر الرواية لا يجب عليه إعادة الصلاة ; لأن التوجه إلى القبلة شرط جواز الصلاة ، والقيام والقراءة والركوع والسجود أركان الصلاة ، ثم ما سقط عنه من الأركان بعذر المرض لا يجب عليه إعادة الصلاة فكذلك ما سقط عنه من الشروط بعذر المرض لا يجب عليه إعادة الصلاة .