قال ( وإن
أخذه من الكلب حيا في الحل فذبحه كرهت له هذا الصنع ، ولا
[ ص: 26 ] بأس بأكله في القياس ) ; لأنه حين أخذه حيا فقد بطل حكم إرسال الكلب حتى لا يحل إلا بذكاة الاختيار فإنما بقي المعتبر أخذه وذبحه ، وقد حصل في صيد الحل فلا بأس بأكله ، وإنما كره له هذا الصنع لتمكنه من أخذه بذلك الإرسال السابق ، وقد كان حراما بكون الصيد في
الحرم عند ذلك .