صفحة جزء
قال ( وإن اشترك الحلال والمحرم في رمي الصيد لم يحل أكله ) ; لأن اعتبار فعل المحرم محرم والموجب للحرمة يغلب على الموجب للحل كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية