قال : (
قوم مرضى في بيت مظلم اشتبهت عليهم جهة القبلة صلوا بجماعة فتحرى كل واحد منهم إلى جهة وصلى إليها جازت صلاة الكل ) ; لأنها تجوز من الأصحاء بهذه الصفة فمن المرضى أولى ، قال
الحاكم رحمه الله تعالى إنما جازت صلاة المقتدي إذا كان المقتدي لا يعلم أنه خالف إمامه ، فأما إذا علم أنه خالف إمامه لا تجوز صلاته ; لأنه اعتقد فساد صلاة الإمام ، والأصل أن
المقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الإمام تفسد صلاته ، وهذا بخلاف ما إذا صلى في جوف
الكعبة ، وإن علم أنه خالف إمامه جازت صلاته ; لأنه ما اعتقد فساد صلاة الإمام إلا إذا كان مقدما على الإمام فحينئذ لا تجوز صلاته .