صفحة جزء
قال ( ولو اشترى حصر المسجد ، أو حشيشا فوقع الاستغناء عنه كان له أن يصنع به ما شاء وأبو يوسف رحمه الله يقول إذا تم زوال العين عن ملكه وصار خالصا لله تعالى فلا يعود إلى ملكه بحال ) كما لو أعتق عبده ، وهذا ; لأن القربة التي قصدها لم تنعدم بخراب ما حولها فإن [ ص: 43 ] الناس في المساجد شرعا سواء فيصلي في هذا الموضع المسافرون ومارة الطريق وهكذا يقول في الحصير والحشيش أنه لا يعود إلى ملكه ، ولكن يصرف إلى مسجد آخر بالقرب من ذلك المسجد وهدي الإحصار لم يزل عن ملكه قبل الذبح ، واستدل أبو يوسف رحمه الله بالكعبة فإن في زمان الفترة قد كان حول الكعبة عبدة الأصنام ، ثم لم يخرج موضع الكعبة به من أن يكون موضع الطاعة والقربة خالصا لله تعالى . فكذلك سائر هذه المساجد في الحقيقة إنما ينبني هذا على ما بينا فإن أبا يوسف رحمه الله تعالى لا يشترط في الابتداء إقامة الصلاة فيه ليصير مسجدا . فكذلك في الانتهاء ، وإن ترك الناس الصلاة فيه لا يخرج من أن يكون مسجدا .

ومحمد يشترط في الابتداء إقامة الصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجدا . فكذلك في الانتهاء إذا ترك الناس الصلاة فيه بالجماعة يخرج من أن يكون مسجدا ، وحكي أن محمدا رحمه الله مر بمزبلة فقال هذا مسجد أبي يوسف يريد به أنه لما لم يقل بعوده إلى ملك الثاني يصير مزبلة عند تطاول المدة . ومر أبو يوسف بإصطبل فقال هذا مسجد محمد يعني أنه لما قال يعود ملكا فربما يجعله المالك إصطبلا بعد أن كان مسجدا فكل واحد منهما استبعد مذهب صاحبه بما أشار إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية