قال ( ولا يجوز أن
يوقف على تجهيز الرجل بالكراع والسلاح والنفقات في سبيل الله تعالى وبيان ذلك في صك ) ، وهذا ; لأنه من باب القربة والطاعة فإنه جهاد بالمال والجهاد سنام الدين وهذه جهة لا انقطاع لها ما بقيت الدنيا قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80548الجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال } ; فلهذا يجوز الوقف على هذه الجهة .