قال ( وإذا
وقفها على أمهات أولاده في حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك وسمى [ ص: 46 ] لكل واحدة منهن كل سنة شيئا معلوما في حياة فلان ، وبعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز ) وعلى هذا أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ظاهر ، وقد بينا أن عنده لو شرط بعض الغلة لنفسه في حياته جاز فلأمهات أولاده أولى ، وإنما الإشكال على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله فإنه لا يجوز أن يشترط ذلك لنفسه واشتراطه لأمهات أولاده في حياته بمنزلة الاشتراط لنفسه ، ولكنه جوز ذلك استحسانا للعرف ، ولأنه لا بد من تصحيح هذا الشرط لهن ; لأنهن يعتقن بموته واشتراطه لهن كاشتراطه لسائر الأجانب فيجوز ذلك في حياته أيضا تبعا لما بعد الوفاة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وأصل الوقف إذا قال في حياتي ، وبعد مماتي مما يتعلق به اللزوم ، وكذلك إن سمى في ذلك لمدبريه ; لأنهم يعتقون بموته كأمهات الأولاد بخلاف العبيد والإماء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يجوز ذلك كله ، وإنما يشترط ما لم يتزوجن ; لأن مقصوده توفير المنفعة عليهن ما دمن في بيته مشغولات بخدمة أولاده ، وذلك ينعدم بالتزوج ، أو مقصوده من ذلك التحرز عن ضياعهن لعجزهن عن التكسب ويختص ذلك بما قبل التزوج فمن تزوجت منهن تستحق النفقة على زوجها ; فلهذا قال ما لم يتزوجن .