صفحة جزء
قال : ( وإذا أودع الرجل الرجل شيئا ثم لقيه فوهبه له ، وليس الشيء بحضرتهما فالهبة جائزة إذا قال الموهوب له : قبلت ولا يحتاج فيه إلى قبض جديد ) ; لأن الشيء في يد الموهوب له ، واليد مستدامة فاستدامتها كإنشائها بعد قبول الهبة ; وهذا لأن القبض بحكم الهبة ليس بموجب للضمان ; فيد الأمانة تنوب عنه - بخلاف الشراء - فإن المودع إذا اشترى الوديعة من المودع ، وهي ليست بحاضرة لا يصير قابضا بنفس الشراء ، فإن القبض بحكم الشراء قبض ضمان ، وقبض الأمانة دون قبض الضمان ، والضعيف لا ينوب عن القوي ، وكذلك هذا في العارية والإجارة ; لأن قبض المستعير والمستأجر قبض أمانة كقبض المودع أو أقوى منه ، قال : ( ، والنحلى والعمرى ، والعطية بمنزلة الهبة فيما ذكرنا ) ; لأن هذه عبارات عن شيء واحد وهو التمليك بطريق الهبة ، وإنما يعتبر المقصود لا العبارة عنه ; ألا ترى أن لفظ الفارسية والعربية فيه سواء ، والأصل فيه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى ، وأبطل الشرط ، يعني : شرط العود إليه بعد موت الموهوب له .

التالي السابق


الخدمات العلمية