صفحة جزء
قال : ( وإذا وهب عبدا لأخيه ، ولأجنبي ، وقبضاه فله أن يرجع في نصيب الأجنبي اعتبارا للبعض بالكل ) ; وهذا لأن في نصيب الأجنبي : مقصوده : العوض ، ولم ينل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية