صفحة جزء
قال : ( ولو وهب أحد الشريكين نصيبه من الدار من أجنبي لم يجز ) ; لأن الإيجاب ، والتسليم لاقى جزءا شائعا ، وإنما [ ص: 70 ] أورد هذا الإشكال ، وهو أن ضمان المقاسمة هنالك لا يستحق على المتبرع إنما يستحق على الشريك ، ولكن قد بينا أن هذا المعنى لا يتمشى في جميع الفصول كالهبة من الشريك ، ويجوز ذلك وإن الحرف الذي يتمشى : أن القبض لا يتم مع الشيوع فيما يحتمل القسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية