صفحة جزء
قال : ( وإن وهب رجل لرجلين ألف درهم لأحدهما ستمائة ، وللآخر أربعمائة فذلك لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ويجوز عند محمد رحمه الله ) . وهذا وما تقدم من هبة الدار إذا فصل وفصل سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية