قال : ( وإن
وهب رجل لرجلين ألف درهم لأحدهما ستمائة ، وللآخر أربعمائة فذلك لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله - ويجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ) . وهذا وما تقدم من هبة الدار إذا فصل وفصل سواء .