صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز للأب أن يهب من مال ابنه الصغير شيئا ) ; لأنه صار نائبا عن الصغير في التصرف في ماله لتوفير المنفعة عليه ، وذلك بالتبرع لا يحصل ; فهو كسائر الأجانب كما لو طلق امرأته .

التالي السابق


الخدمات العلمية