قال : ( وإن
وهب عبده لرجلين أو وهب رجلان لرجل ، أو وهب أحدهما نصيبه لشريكه ، أو لأجنبي ، وسلمه فهو جائز كله ) ; لأن الموهوب معلوم ، ولا أثر في الشيوع في المنع من الهبة في هذا المحل ، وإن
قال أحد الشريكين لرجل : قد وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه ، ولم يسمه له ، ولم يعلمه إياه : لم يجز ; لجهالة الموهوب ، وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة بينه وبين الشريك الآخر ، ولأن المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصدا .