قال : ( ولو
وهب نصف داره لرجل ، وسلمها إليه ثم وهب نصفها الآخر لرجل : لم يجز شيء من ذلك ) ; لأن كل واحد من العقدين لو تم إنما يتم في مشاع يحتمل القسمة ، وإن لم
[ ص: 75 ] يسلم النصف الأول حتى وهب النصف الثاني للثاني ثم سلم الدار إليهما : جازت الهبة لهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله بمنزلة ما لو وهب الدار لهما جملة ، ( وإن
وهب لرجل نصفها ثم قسمها ، ودفع النصف إليه : جاز ) ; لأن المعتبر : عند القبض ، ولا شيوع عند ذلك ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .