قال : ( وسواء كان
العوض شيئا قليلا ، أو كثيرا من جنس الهبة ، أو من غير جنسها ) ; لأن هذه ليست بمعاوضة محضة ، فلا يتحقق فيها الربا ، وإنما تأثير العوض في قطع الحق ، وفي الرجوع لتحصيل المقصود ، ولا فرق في ذلك بين القليل ، والكثير إذا بينه للواهب ، ورضي الواهب به .