صفحة جزء
قال : ( ولو أن نصرانيا وهب للمسلم هبة ، فعوضه المسلم منها خمرا ، أو خنزيرا لم يكن ذلك عوضا ) ; لما بينا أن هذا لا يصلح عوضا شرط في الابتداء ; ولأن المعوض مملك ابتداء وتمليك المسلم الخمر ، أو الخنزير من النصراني بالعقد باطل ، وإذا بطل التعويض كان للنصراني أن يرجع في هبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية