قال : (
عبد مأذون له في التجارة وهب لرجل هبة فعوضه من هبته كان لكل واحد منهما أن يرجع في الذي له ) ; لأن الهبة من العبد باطلة ; فإنه غير منفك عنه الحجر بالتبرع ، وبالتعويض الهبة الباطلة لا تنقلب صحيحة ، وإنما تأثير العوض في إسقاط حق الرجوع في هبة صحيحة وإذا رجع العبد في الهبة - لبطلانها - ; فللمعوض أن يرجع في العوض ; لأنه عوضه ليسلم له الهبة ، ولم يسلم ، قال : ( وكذلك
والد الصغير إذا وهب من مال ابنه شيئا لرجل فعوضه الموهوب له ) ; لأن هذا تعويض عن هبة باطلة ، قال : ( فإن كان
الواهب هو الرجل فعوضه الأب من مال الصغير : لم يجز
[ ص: 79 ] العوض ) ; لأنه ملك مال الصغير بالتبرع ابتداء ، وليس للأب ذلك في مال الولد ، وقد بينا أن المعوض كالواهب ابتداء ، وإذا لم يسلم العوض للواهب ، فله أن يرجع في هبته كما قبل التعويض .