صفحة جزء
قال : ( رجل وهب لرجل ثوبا لغيره ، وسلمه إليه فأجاز رب الثوب : جازت الهبة ) ; لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء من حيث إنه يتم رضا المالك بها ، ثم العاقد في الهبة يكون معيرا لا يتعلق به حقوق العقد ، والمجيز يكون كالمباشر لعقد الهبة ; فله أن يرجع فيما لا يعوضه الموهوب له ، أو يكون ذا رحم محرم منه ، وإن عوض الرجل الذي وهب له ، أو كان بينهما قرابة لم يمنع ذلك رب الثوب من الرجوع ; لأن العاقد معتبر كالرسول ، فلا معتبر بحاله ، وإنما [ ص: 81 ] المعتبر حال المالك . فإذا لم يكن بينهما قرابة عرفنا أن مقصوده العوض ما لم ينل العوض كان له أن يرجع فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية