قال : ( وإن
وهب له حنطة ، فطحن بعضها ، وعوض دقيق تلك الحنطة : كان جائزا ) ; لأن الدقيق حادث بالطحن ، وهو غير الحنطة ، ولهذا يكون مملوكا للغاصب ، فكان تعويضه دقيق هذه الحنطة ، ودقيق حنطة أخرى سواء ; ولأن حقه في الرجوع قد انقطع بالطحن ، فتعويضه إياه لا يكون رجوعا . فأما قبل الطحن : حق الواهب في الرجوع ثابت ، والرد مستحق على الموهوب له ، إذا رجع فيه الواهب ; فيقع فعله على الوجه المستحق . وعلى هذا : لو
وهب له ثيابا ، فصبغ منها ثوبا بعصفر ، أو خاطه قميصا ، ثم عوضه ، أو كان وهب له سويقا فلت بعضه ، ثم عوضه ; لأن حقه في الرجوع قد انقطع بهذا الصنع ، والتحق هذا بسائر أموال الموهوب له . فكما أنه لو عوضه مالا آخر كان ذلك عوضا
[ ص: 82 ] فكذلك هذا المال
.