قال : ( وإن
عوض من نصف الهبة شيئا كان له أن يرجع فيما بقي اعتبارا للبعض بالكل ) وهذا ; لأن التعويض مما يحتمل التحري في الموهوب فإذا أضاف العوض إلى بعض الهبة اقتصر حكمه عليه - بخلاف الطلاق والنكاح ; فإنه لا يحتمل التحري في المحل - ويجوز أن يثبت حق الرجوع في النصف دون النصف ابتداء ، كما لو وهب منه النصف ، وتصدق عليه بالنصف . فلأن يجوز ذلك بقاء أولى ، .