قال : ( وإن كانت
الهبة ثوبا فصبغه أحمر ، أو أصفر ، وخاطه لم يكن له أن يرجع فيه ) ; لأن ما فعله زيادة وصف قائم في العين ، ولو
قطعه ، ولم يخطه فله أن يرجع فيه ; لأن القطع قبل الخياط نقصان ، ولم يذكر ما لو صبغه أسود ( والجواب ) : أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى له أن يرجع فيه ; لأن السواد عنده نقصان ، وعندهما : ليس له أن يرجع ، وقد بينا المسألة في كتاب الغصب .