قال : ( رجل
وهب عبدا لرجلين : فله أن يرجع في نصيب أحدهما ، وكذلك إن
جعل نصيب أحدهما هبة ، ونصيب الآخر صدقة : كان له أن يرجع في الهبة - اعتبارا للجزء بالكل - ) . وهذا في العبد غير مشكل ; فإن الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع ابتداء الهبة ، فكذلك الرجوع . وفيما يحتمل القسمة كالدار ، ونحوها : الجواب كذلك ، وهو دليلنا على
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ; فإن الرجوع بغير قضاء القاضي لو كان بمنزلة الهبة ابتداء لما صح في مشاع يحتمل القسمة ، وحيث صح ، عرفنا أنه فسخ ، وأن العقد يبقى في النصف الآخر ; فيكون
[ ص: 86 ] ذلك شيوعا طارئا ، ولا أثر للشيوع الطارئ في الهبة .
والدليل عليه : أن بالرد بالتراضي يعود الملك إلى الواهب قبل القبض ، وابتداء الهبة لا يوجب الملك إلا بالقبض ، وهو الدليل على أن الشيوع لا يمنع منه ; لأن تأثير الشيوع في المنع من إتمام القبض ، فلا يؤثر فيما لا يشترط فيه القبض .