قال : ( وإذا كانت
الهبة جارية فولدت عند الموهوب له - من زوج أو فجور - فللواهب أن يرجع فيها دون الولد ) ; لأن الولد ليس بموهوب ، وحق الرجوع مقصور على عين الموهوب ، والولادة في الجارية نقصان . وقد بينا أن النقصان لا يمنع الرجوع ، والزيادة المنفصلة ليست كالزيادة المتصلة ; لأن الأصل هناك لا يتميز عن الزيادة ، ليرجع فيها ، وهنا : الزيادة منفصلة عن الأصل ; فله أن يرجع فيه . وهذا بخلاف البيع ; فإن بعد الزيادة المنفصلة هناك لو رد الأصل ردها بجميع الثمن فيسلم له الولد مجانا بحكم عقد المعاوضة ، وذلك في المعاوضات ربا ، وفي الهبة يسلم له الولد مجانا ، وهذا غير ممتنع في التبرعات ، وقد كان الأصل سالما له مجانا . قال : ( وإذا
أراد الواهب الرجوع ، وهي حبلى ، فإن كانت قد ازدادت خيرا : فليس له أن يرجع فيها ، وإن كانت قد ازدادت شرا : فله أن يرجع فيها ) . والجواري في هذا تختلف فمنهن من إذا حبلت سمنت وحسن لونها ، فكان ذلك زيادة في عينها فيمنع الرجوع . ومنهن من إذا حبلت اصفر لونها ، ورق ساقها ; فيكون ذلك نقصانا فيها ; فلا يمنع حق الواهب من الرجوع .