قال : ( وإن
وهب له حديدا فضرب منه سيفا أو غزلا ، فنسجه ، أو وهب له دفاتر ، فكتب فيها : لم يكن له أن يرجع فيها في شيء من ذلك أبدا ) ; إما لتبدل العين ، أو للزيادة
[ ص: 89 ] الحادثة في العين ، أو في ماليته بفعله ; فإن ذلك مانع من الرجوع ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب
.