إذا عرفنا هذا فنقول : إذا
سها ولم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ، وذلك أول ما سها استقبل الصلاة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79490من شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليستقبل } ، ولأن الاستقبال لا يريبه والمضي يريبه بعد الشك ، والاحتياط في العبادة ليؤدها بكمالها واجب . ومعنى قوله : وذلك أول ما سها أن السهو ليس بعادة له ; لأنه لم يسه في عمره قط ، وإن لقي ذلك غير مرة تحرى الصواب وأتم الصلاة على ذلك لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64540من شك في صلاته فليتحر الصواب } ، ولأنا لو أمرنا بالاستقبال يقع في الشك ثانيا وثالثا إذا صار ذلك عادة له فيتعذر عليه المضي في الصلاة فلهذا تحرى وشهادة القلب في التحري تكفي عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15088المؤمن ينظر بنور الله } ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يكفي ما لم ينضم إليه دليل آخر ; لأنه مجرد الظن ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ، وإن لم يكن له تحر أخذ بالأقل لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79491من شك في صلاته فليأخذ بالأقل وليصل حتى يشك في الزيادة كما يشك في النقصان } ، ولأنه متيقن بوجوب الأداء عليه فلا يترك هذا اليقين إلا بيقين مثله ، وذلك في الأقل إلا أنه في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته فيقعد لا محالة ; لأن قعدة الختم ركن والاشتغال بالنافلة قبل إكمال الفرض مفسد لصلاته .