قال : (
رجل وهب لرجل متاعا ، ثم قال : إنما كنت استودعتك فالقول قول صاحب المتاع مع اليمين ) ; لأن المستودع يدعي تملك العين عليه بسبب ، وهو منكر ، فعليه أن يثبت السبب بالبينة ، والقول قول المنكر مع اليمين ، فإذا حلف أخذ المتاع . وإن وجده هالكا : فإن كان قد هلك بعد ما ادعى المستودع الهبة فهو ضامن للقيمة ; لأنه بدعوى التملك بالهبة يكون جاحدا للوديعة ، والمودع يضمن الوديعة بالجحود ; ولأنه صار مفوتا لليد الحكيمة التي كانت للمودع حين زعم أنه قابض لنفسه متملك فكان ضامنا القيمة ; لهذا
[ ص: 92 ] فإن قيل ) : هذا أن لو ثبت الإيداع ، ( قلنا ) : لا حاجة إلى ذلك بقبض مال الغير لنفسه على وجه التملك موجب للضمان إلا أن يثبت تمليك من صاحبه إياه ، ولم يثبت ذلك ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .