صفحة جزء
قال : ( رجل تصدق على رجل بصدقة ، وسلمها إليه ، ثم مات المتصدق عليه ، والمتصدق وارثه فورثه تلك الصدقة ، فلا بأس عليه فيها ) بلغنا في الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { : أن رجلا تصدق بصدقة ، ثم مات المتصدق عليه فورثه النبي - صلى الله عليه وسلم - من تلك الصدقة } . والحديث فيه ما روي { أن طلحة رضي الله تعالى عنه تصدق على أمه بحديقة ، ثم ماتت قال - صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى قبل منك صدقتك ، ورد عليك حديقتك } . وفي المشهور : { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة ، وذكر من جملتها : رجلا تصدق بصدقة ، ثم مات المتصدق عليه فورث تلك الصدقة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية