عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الهبة
باب الصدقة
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
92
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
قال : (
رجل تصدق على رجل بصدقة ، وسلمها إليه ، ثم مات المتصدق عليه ، والمتصدق وارثه فورثه تلك الصدقة
، فلا بأس عليه فيها ) بلغنا في الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80978
: أن رجلا تصدق بصدقة ، ثم مات المتصدق عليه فورثه النبي - صلى الله عليه وسلم - من تلك الصدقة
} . والحديث فيه ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80979
أن
nindex.php?page=showalam&ids=55
طلحة
رضي الله تعالى عنه تصدق على أمه بحديقة ، ثم ماتت قال - صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى قبل منك صدقتك ، ورد عليك حديقتك
} . وفي المشهور : {
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة ، وذكر من جملتها : رجلا تصدق بصدقة ، ثم مات المتصدق عليه فورث تلك الصدقة
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم