قال : وإن
وهب له حماما فجعله مسكنا ، أو وهب له شيئا فجعله حماما : فإن كان البناء على حاله - لم يزد فيه شيء - فله أن يرجع فيه ; لأن تصرفه في المنفعة - دون العين - والمانع من الرجوع زيادة في العين ، وإن كان زاد عليه بناء ، أو غلق عليه بابا ، أو جصصه ، أو أصلحه ، أو جعله بصاروج ، أو طنية ، فليس له أن يرجع فيه ; لأن هذا كله زيادة في عينها .