قال
: مريض وهب لمريض عبدا وهو ثلث ماله ، وسلمه إليه ، ثم إن الموهوب له قتل الواهب في مرضه : فالهبة مردودة إلى وارثه ; لأن الهبة في المرض في حكم التنفيذ معتبر بالوصية ; ولهذا ينفذ من الثلث بعد الدين ،
[ ص: 104 ] ولا وصية للقاتل عند عدم إجازة الورثة ، فكذلك الهبة في المرض ; وهذا لأن بطلان الوصية للقاتل لدفع المعاضلة عن الورثة حتى لا يزاحمهم قاتل أبيهم في مال أبيهم وهذا المعنى موجود فيما وهبه في مرضه .