قال
: وأهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين ; لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، إلا أنه لا يجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم ، والذمي ، سواء كان المسلم هو المعوض للخمر أو الذمي ; لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق المسلم ، وهو ممنوع من تمليكه ، وتملكها ، فهي في حقه - كالميتة والدم - لا تصلح عوضا . قال : وإن صارت الخمر خلا في يد القابض لم تصر معوضا ، ويرده إلى صاحبها ; لأن تمليكها على وجه التعويض باطل ، فتثبت على ملك صاحبها فإذا تخللت كان الخل مملوكا له مردودا عليه ، وأصل التعويض لما بطل لا ينقلب صحيحا بالتخلل ، كما لو باع خمرا من إنسان فتخللت في يد المشتري . وتجوز
المعاوضة بالخمر ، والخنزير فيما بين الذميين ، كما يجوز - ابتداء - المبايعة ; لأن ذلك مال متقوم في حقهم ، ولا يجوز بالميتة والدم ; لأن ذلك ليس بمال في حقهم ، كما في حقنا . وصحة التعويض تختص بمال متقوم .