قال :
مسلم وهب لمرتد هبة فعوضه منها المرتد ، ثم قتل ، أو لحق بدار الحرب : جازت الهبة ، ولم يجز تعويضه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن التعويض تصرف من المرتد في ماله ، ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن تصرف المرتد في ماله يبطل إذا قتل أو مات ، أو ألحق بدار الحرب ، وأما
هبة المسلم من المرتد صحيحة ; لأن قبول الهبة من المرتد ليس بتصرف في ماله ، والحجر بسبب الردة لا يكون فوق الحجر بسبب الرق ; وذلك لا يمنع قبول الهبة ، فهذا أولى ، إلا أنه إذا
كان للواهب حق الرجوع في حال حياة الموهوب له ، وقد مات حقيقة ، أو حكما - بلحاقه بدار الحرب - فكانت الهبة جائزة ، وقد
[ ص: 107 ] بطل التعويض ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعويضه صحيح كسائر تصرفاته إلا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يكون من جميع ماله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من ثلثه بمنزلة سائر تصرفات المرتد على وجه التبرع فإن كان
المرتد هو الواهب ، وقد عوضه الموهوب له من هبته ، ثم قتل ، أو لحق بدار الحرب ; فإنه يرد هبته إلى ورثته ; لأنه كان تصرفا منه في ماله ، وإذا كان تصرفه في ماله بيعا يبطل عنده إذا مات فتصرفه هبة أولى ، فترد هبته إلى ورثته ، ويرد عوضه إلى صاحبه إن كان قائما ، وإن كان قد استهلكه كان ذلك دينا في مال المرتد ; لأنه قبضه على وجه العوض ، ولم يسلم الموهوب للموهوب له ، فلا يسلم العوض له أيضا ، ولكن إن كان قائما رده على الموهوب له بعينه ، وإن كان مستهلكا فقد تعذر رده مع قيام السبب الموجب للرد ، فتجب قيمته دينا في ماله - سواء كان الآخر علم بارتداده ، أو لم يعلم - ; لأن حكم تصرف المرتد لا يختلف بعلم من عامله بردته ، وجهله ; فإن التوقف لحق الورثة ، وحقهم ثابت في الحالين .