صفحة جزء
قال : وإذا وهب المرتد للنصراني هبة ، أو النصراني للمرتد على أن عوضه عنها خمرا : فذلك باطل ; لأن المرتد في حكم التصرف في الخمر كالمسلم ; فإنه مجبر على العود إلى الإسلام غير مقر على ما اعتقده فيبطل تصرفه في الخمر تعويضا عن الهبة كما يبطل من المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية