والمقصود من هذا الكتاب بيان الحلال الذي هو بيع شرعا والحرام الذي هو ربا ولهذا قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ألا تصنف في الزهد شيئا قال قد صنفت كتاب البيوع ومراده بينت فيه ما يحل ويحرم وليس الزهد إلا الاجتناب عن الحرام والرغبة في الحلال ولهذا بدأ الكتاب بحديث رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
عطية العوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا . والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا . والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا . والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا . والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا . والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا . } وهذا حديث مشهور تلقته العلماء رحمهم الله تعالى بالقبول والعمل به . ولشهرته بدأ
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ببعضه كتاب البيوع ، وببعضه كتاب الإجارات ، وببعضه كتاب الصرف . ومثله حجة في الأحكام تجوز به الزيادة على الكتاب عندنا . ودار هذا الحديث على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ، رضي الله عنهم مع اختلاف ألفاظهم ثم الحديث يشتمل على تفسير وحكم ومعنى يتعلق به الحكم في الفرع .
أما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب أي :
بيع الذهب بالذهب أو بيعوا الذهب بالذهب ; لأن الباء تصحب الإعواض والإبدال فإنه للإلصاق . فهو دليل فعل مضمر كقولنا : بسم الله وقوله : مثل بمثل روي بالرفع والنصب . فمعنى الرواية بالرفع : بيع الذهب بالذهب مثل بمثل . ومعنى الرواية بالنصب : بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل والمراد به المماثلة في القدر دون الصفة وإن كان مطلق اسم المماثلة يتناولهما ولكنه ذكر هذا الحديث في أول كتاب الصرف وذكر مكان قوله : مثلا بمثل : وزنا بوزن ، فبذلك اللفظ يتبين أن المراد من هذا اللفظ المماثلة في الوزن ، وبهذا اللفظ يتبين أن المراد : قوله وزنا بوزن المماثلة قدرا لا صفة . وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه
[ ص: 111 ] بعضا وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : تبره وعينه سواء فهذا تنصيص على أن المراد المماثلة في الوزن دون الصفة ; لأن التبر لا يساوي العين في الصفة وإنما يساويه من حيث المقدار . وقوله : يدا بيد يجوز أن يكون المراد به : عينا بعين ; لأن التعيين يكون بالإشارة باليد . ويجوز أن يكون المراد قبضا بقبض ; لأن القبض يكون باليد . وزعم بعض أصحابنا رحمهم الله أن المراد به : القبض هنا ; لبيانه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فإنه قال في الصرف : من يدك إلى يده ، وإن استنظرك إلى خلف السارية فلا تنتظره ، وإن وثب من السطح ، فثب معه ، ولكن الأصح أن المراد التعيين ; لأنه لو كان المراد به القبض لقال : من يد إلى يد ; لأنه يقبض من يد غيره ; فعرفنا أن المراد : التعيين . إلا أن التعيين في النقود لا يتم بالقبض لأنها لا تتعين في العقود بالإشارة فكان اشتراط القبض لتحقيق التعيين المنصوص عليه . وإليه أشار في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه بقوله ها وها أي : هذا بهذا .
وقوله : والفضل ربا ، يحتمل الفضل في القدر ، ويحتمل الفضل في الحال ، بأن يكون أحدهما نقدا والآخر نسيئة . وكل واحد منهما مراد باللفظ وقوله : ربا أي حرام ، أي : فضل خال عن العوض والمقابلة إما متيقنا به عند فضل القدر أو موهوم الوجود عادة لتفاوت بين النقدين والنسبة في المالية . وكذلك تفسير قوله الفضة بالفضة . فأما قوله : الحنطة بالحنطة مثل بمثل يحتمل المماثلة في الكيل ويحتمل المماثلة في الصفة ، ولكنه في كتاب الصرف ذكر مكان قوله مثلا بمثل كيلا بكيل فتبين به أن المراد المماثلة من حيث القدر وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال جيدها ورديها سواء . فهو بيان أن المراد المماثلة في القدر وقوله يدا بيد معناه عندنا : عين بعين . ولهذا لا يشترط
التقابض في بيع الحنطة بالحنطة ; لأن التعيين فيها يتم بالإشارة وقوله : والفضل ربا يحتمل الفضل في القدر ويحتمل الفضل في الحال وكل واحد منهما مراد . وقد فسر ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فقال : من زاد أو ازداد فقد أربى . وكذلك الشعير والتمر والملح . فأما الحكم ففي الحديث حكمان :
حرمة النساء في هذه الأموال عند المبايعة بجنسها وهو متفق عليه ، وحرمة التفاضل ، وهو قول الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يجوز التفاضل في هذه الأموال .
ولا معتبر بهذا القول ; فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد على ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
[ ص: 112 ] مشى إليه فقال : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إلى متى تؤكل الناس الربا أصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يصحب ؟ أسمعت منه ما لم يسمع ؟ فقال : لا ، ولكن حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30745 : لا ربا إلا في النسيئة . } فقال : والله لا أواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه : ما خرج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة . فإن لم يثبت رجوعه ، فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله . فهذا معنى قولنا : لا يعتد بهذا القول . وتأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80988سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ربا إلا في النسيئة . } فهذا بناء على ما تقدم من السؤال فكأن الراوي سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يسمع ما تقدم من السؤال أو لم يشتغل بنقله . وأما المعنى فنقول اتفق فقهاء الأمصار رحمهم الله على أن
حكم الربا غير مقصود على الأشياء الستة ، وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود من المتأخرين
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي من المتقدمين . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود يقول : حكم الربا مقصور على هذه الأشياء الستة ; لأنه يجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لإثبات الحكم ، وعند فقهاء الأمصار رحمهم الله : القياس حجة لتعدية الحكم الثابت بالنص
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي يقول : بأن القياس حجة ولكن من أصله أنه لا يجوز
القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس عليه ، ولم يقم ذلك الدليل هنا .
وعند فقهاء الأمصار رحمهم الله يجوز القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل يمنع القياس على كل أصل ، ثم قد قام الدليل هنا على جواز القياس ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمهما الله رويا هذا الحديث وذكر في آخره وكذلك كل ما يكال ويوزن فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ، ولا الصاع بالصاعين ; فإني أخشى عليكم الربا } . أي الربا ولم يرد به عين الصاع ، وإنما أراد به : ما يدخل تحت الصاع كما يقال خذ هذا الصاع أي : ما فيه ووهبت لفلان صاعا أي : من الطعام . وفي حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80990عامل خيبر رضي الله تعالى عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا جنيا فقال صلى الله عليه وسلم : أوكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا ، ولكني دفعت صاعين من عجوة بصاع من هذا . فقال صلى الله عليه وسلم : أربيت . هلا بعت تمرك [ ص: 113 ] بسلعة ، ثم اشتريت بسلعتك تمرا ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : وكذلك الميزان } . يعني : ما يوزن بالميزان . فتبين بهذه الآثار قيام الدليل على تعدية الحكم من الأشياء الستة لا غيرها ، وهذا بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566 : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم } . ثم لم يجوز قياس ما سوى هذه الخمس على الخمس لأن التعليل لتعدية حكم النص إلى غير المنصوص ، لإبطال المنصوص . وقد نص في ذلك الحديث على أن الفواسق خمس ، فلو اشتغلنا بالتعليل كان أكثر من خمس ، فيكون إبطالا للمنصوص .
وهنا ليس في الحديث أن مال الربا : ستة أشياء ، ولكن ذكر حكم الربا في الأشياء الستة . فالاشتغال بالتعليل لا يؤدي إلى إبطال المنصوص عليه . فلهذا جوزنا ذلك . وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بها على ما جاء في الحديث : كنا نتبايع في الأسواق بالأوساق ، والمراد به ما يدخل تحت الوسق مما يكثر الحاجة إليه وهي الأشياء المذكورة . ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنى الذي يتعدى الحكم به إلى سائر الأموال . قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : الجنسية والقدر . عرفت الجنسية بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80991 : الذهب بالذهب والحنطة بالحنطة } ، والقدر بقوله صلى الله عليه وسلم : مثلا بمثل ، ويعني بالقدر الكيل فيما يكال ، والوزن فيما يوزن . وظن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى أن العلة مع الجنس الفضل على القدر ، وذلك محكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ولكنه ليس بقوي ; فإنه لا يجوز إسلام قفيز حنطة في قفيز شعير ، ولا تثبت حرمة النساء إلا بوجود أحد الوصفين ، ولو كانت العلة هي الفضل لما حرم النساء هنا لانعدام الفضل فعرفنا أن العلة نفس القدر مع الجنس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العلة الاقتياب والادخار مع الجنس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : تقارن المنفعة مع الجنس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : العلة في الأشياء الأربعة الكيل والطعم . وقال في : الجديد العلة هي الطعم وفي الذهب والفضة العلة الثمنية ، وهو أنهما جوهر الأثمان .
والجنسية عنده شرط لا تعمل العلة إلا عند وجودها ; ولهذا لا يجعل للجنسية أثرا في تحريم النساء ، فحاصل المسألة أن
: بيع كل مكيل أو موزون بجنسه لا يجوز عندنا إلا بعد وجود المخلص وهو المماثلة في القدر ، وأن يكون عينا بعين وعنده بيع كل مطعوم بجنسه ، وكل ثمن بجنسه حرام إلا عند وجود المخلص وهو : المساواة ، في المعيار الشرعي ، وأن يكون قبضا بقبض في المجلس . والحاصل أن حرمة البيع في هذه الأموال أصل عنده ، والجواز يعارض المساواة في المعيار مع القبض في المجلس وعندنا إباحة البيع في هذه الأموال أصل كما في سائر الأموال ، والفساد يعارض
[ ص: 114 ] انعدام المماثلة بوجود الفضل الخالي عن العوض متيقنا به أو موهوما احتياطا ، والمقصود من التعليل عنده منع قياس غير المطعومات وغير الثمن على الثمن بناء على أصله أن التعليل صحيح لإثبات حكم الأصل والمنع من إلحاق غيره به ، وعندنا التعليل لتعدية حكم النص إلى غير المنصوص ، فالحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالعلة ; لأن الثابت بالنص مقطوع به ، والمنع بظاهر النص ثابت . فالاشتغال بالتعليل يكون لغوا عندنا .
وبيان هذا الأصل : إذا
باع تفاحة بتفاحتين عنده لا يجوز ; لأن الحرمة هي الأصل في بيعها والحل يثبت بعارض بوجود المساواة في المعيار الشرعي ولم يوجد فلا يجوز ، وعندنا يجوز ; لانعدام الفضل على القدر - وهو المعيار الشرعي - والحرام هو الفضل على القدر ولم يوجد : فيجوز ; لأن الجواز أصل في البيع ، والحرمة تثبت بعارض انعدام المماثلة في القدر - وهو المعيار الشرعي - وهذا لا معيار له ; فيجوز العقد ولو
باع قفيز جبس بقفيزي جص ، عندنا : لا يجوز ; لوجود الجنسية والقدر . وعنده : يجوز ; لعدم الطعم . ولو
باع حفنة بحفنتين ، عنده : لا يجوز ; لكونه مطعوما ، وقد عدمت المساواة في المعيار الشرعي ، وعندنا : يجوز لعدم الكيل مع الجنس ولو
باع منا سكر بمنوي سكر ، عندنا : لا يجوز لوجود الجنس مع القدر ، وعنده : لا يجوز أيضا لوجود الطعم مع الجنس . ولو
باع منا قطن بمنوي قطن ، عندنا : لا يجوز لوجود الجنسية والقدر ، وعنده يجوز لعدم الطعم . وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لإثبات أصله ما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80992نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء } .
وفي رواية قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29944 : لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء } ففي هذا بداية ببيان النهي والمنع لو اقتصر على قوله : لا تبيعوا لم يجز بيع أحدهما بالآخر بحال . فبه تبين أن حرمة البيع أصل ، وأن الجواز يعارض المساواة . بين ذلك بقوله : إلا سواء بسواء ، والمراد المساواة في القدر . ثم اسم الطعام يتناول القليل والكثير ، وما يكال من الأطعمة وما لا يكال فثبت حرمة البيع في جميع ذلك ، وتبين بهذا أن التعليل بالقدر يوجب تخصيص الأصل المعلل ، وذلك باطل . وكذلك في الحديث المشهور قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62422الحنطة بالحنطة } . فهذا اللفظ يتناول القليل والكثير . وقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=111925مثلا بمثل ، } نصب على الحال أي : إنما يكون بيعا في حالة ما يكون مثلا بمثل ، والمراد المماثلة في القدر فتبين به أيضا أن الحرمة أصل فيها ، وأن الحل يعارض المماثلة في القدر وليس المراد بالربا الزيادة ; فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن آية الربا آخر ما نزل ، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا شأنها ، وإن من الربا أبوابا لا يكدن يخفين على أحد ، منها : السلم في السن . فتبين بهذا أنه علم أن الاسم غير
[ ص: 115 ] عما عليه مقتضى اللغة ، وأنه ليس المراد من الربا الزيادة ; فإنه ليس في السلم في السن زيادة خالية عن العوض . وقد جعله من الربا الذي لا يكاد يخفى على أحد ولئن كان المراد الزيادة ، فإنما أراد فضلا قائما في الذات لأن المطعوم إذا قوبل بجنسه لا يتساويان في الطعم إلا نادرا ولا ينبني الحكم عن النادر فذلك الفضل القائم في الذات حرام وربا إلا أنه سقط اعتباره شرعا بالمساواة في القدر تيسيرا على الناس ، فتبين بهذا أن الحرمة أصل أيضا .
وفي ذكر الطعام ما يدل على أن العلة هي الطعم ; لأن الطعام اسم مشتق منه معنى ، والحكم إذا علق باسم مشتق من معنى ، فالمعنى الذي اشتق منه الاسم هو العلة للحكم ، كما في قوله تعالى {
: الزانية والزاني } وفي قوله تعالى {
: السارق والسارقة } ومن حيث الاستدلال وهو أن الشرع شرط لجواز البيع في هذه الأموال شرطين : المساواة واليد باليد ; فعرفنا أن الموجب لهذين الشرطين معنى في المحل ينبئ عن زيادة شرطين - الولي والشهود - كان ذلك دليلا على أن الموجب للشرطين معنى في المحل ينبئ عن زيادة خطر ، وهو أن المستحق به ما في حكم النفوس . ثم هنا المعنى ينبئ عن الخطر في الذهب والفضة الثمنية ; لأنهما خلقا لذلك ، وبالثمنية حياة الأموال . والمعنى أن الذي ينبئ عن زيادة الخطر في الأشياء الأربعة الطعم ; لأن بالطعم حياة النفوس ، فعرفنا أن العلة الموجبة لهذين الشرطين الطعم والثمنية ; ولهذا جعلنا الجنسية شرطا لا علة لأن الحكم يدور مع الشرط وجودا وعدما كما يدور مع العلة ، والفرق بينهما بالتأثير ، فإذا لم يكن في الجنسية ما ينبئ عن زيادة الخطر ولا يثبت الحكم إلا عند وجوده جعلناه شرطا لا علة . وبهذا تبين فساد التعليل بالقدر ، فإنه لا ينبئ عن زيادة خطر في المحل ; لأن الجص شيء هين ، يكال فلا يتعلق به حياة نفس ولا مال ، إنما هو معد لتزين البناء . ولأن الشرع ذكر عند بيان حكم الربا جميع الأثمان ، وهي : الذهب والفضة ، وذكر من المطعومات أنفس كل نوع . فالحنطة أنفس مطعوم بني
آدم ، والشعير أنفس علف الدواب ، والتمر أنفس الفواكه ، والملح أنفس التوابل ، فلما أراد المبالغة في بيان حكم الربا ولم يمكنه ذكر جميع المطعومات ، نص من كل نوع على أعلاه ; ليبين بذلك أن العلة هي الطعم .
فأما إذا جعل العلة القدر يتمحض ذكر هذه الأشياء تكرارا لأن صفة القدر لا تختلف في الأشياء الأربعة ، وحمل كلام صاحب الشرع على ما يفيد أولى . ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العلة : الاقتيات ، لأنه خص بالذكر كل مقتات مدخر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : العلة : تقارب المنفعة لوجود ذلك في الأشياء المذكورة ، فإن الحنطة مع الشعير تتقارب في المنفعة
[ ص: 116 ] فإذا ثبت أن العلة هي الطعم والثمنية ; امتنع قياس غير المطعوم على المطعومات ، وغير الأثمان على الأثمان ; لانعدام العلة فيها ، ولما جعل الشرع القدر معتبرا في الخلاص عن الربا ; لا يجوز اعتبار ذلك بعينه في الوقوع في الربا ; لاستحالة أن يتضمن الشيء حكمين متضادين ، بل القدر في المقدرات بمنزلة العدد في المعدودات ، والزروع في المزروعات . فكما لا يصلح جعل علة ذلك للربا فكذلك القدر . وحجتنا في المسألة ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكر الأشياء الستة بصفة الكيل والوزن . فذلك دليل على أن العلة فيها الكيل والوزن . وإن لم تثبت هذه الزيادة فقوله : الحنطة بالحنطة ، معناه : بيع الحنطة بالحنطة . والبيع لا يجري باسم الحنطة ; فالاسم يتناول الحبة الواحدة ولا يبيعها أحد ، وإنما يعرف ماليتها ولو باعها لم يجز ; لأنها ليست بمال متقوم فعلم ضرورة أن المراد : الحنطة التي هي مال متقوم ، ولا يعلم ماليتها إلا بالكيل فصارت صفة الكيل ثابتة بمقتضى النص وكذلك قوله : الذهب بالذهب . فالاسم قائم بالذرة ولا يبيعها أحد ، وإنما تعرف ماليتها بالوزن كالشعيرة ونحو ذلك فصارت صفة الوزن ثابتة بمقتضى النص . فكأنه قال : الذهب الموزون بالذهب ، والحنطة المكيلة بالحنطة ، والصفة من اسم العلم يجري مجرى العلة للحكم كقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25124 : في خمس من الإبل السائمة شاة } .
وما ثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص . ألا ترى أنه لو قال : غصبت من فلان شيئا يلزمه أن يبين مالا متقوما ; لثبوت صفة المالية بمقتضى الغصب وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29960 : لا تبيعوا الطعام بالطعام } . ذكر الطعام عند ذكر البيع فلا يتناول إلا الحنطة ودقيقها ; كمن وكل وكيلا بأن يشتري له طعاما ، فاشترى فاكهة يصير مشتريا لنفسه وهذا لأن سوق الطعام الذي يباع فيه الحنطة ودقيقها وبائع الطعام من يبيع الحنطة ودقيقها . وهذا من أبواب الكتاب ليس من فقه الشريعة في شيء .