فأما
علة ربا النساء أحد هذين الوصفين إما الجنس أو القدر ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم - بعد الأشياء الستة - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80996وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد } فقد ألغي ربا النساء بعد انعدام الجنسية لبقاء أحد الوصفين
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يخالفنا فيما هو العلة عنده أيضا وإنما يخالفنا في الجنسية بناء على أصله أن الجنسية شرط لا علة وسنبين هذا الفضل في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى