صفحة جزء
قال : ( وإن قرأ في الأوليين سورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد قراءة الفاتحة في الأخريين ) ; لأن الأخريين محل الفاتحة أداء فلا يكون محلا يكون محلا لها قضاء ، فإنه لو قضى الفاتحة قرأها مرتين ، وذلك غير مشروع في قيام واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية