قال : ( ولو
قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضاها في الآخرتين ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر بها
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنه ترك قراءة السورة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر ، ولأن الأخريين ليستا بمحل للسورة أداء فتكونان محلا لها قضاء ، ثم قال في الكتاب ( وجهر ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13902البلخي أي بالسورة خاصة ; لأن القضاء بصفة الأداء ، فأما الفاتحة فهو مؤد فيخافت بها في الأخريين والأصح أنه يجهر بهما ; لأن القراءة في قيام واحد لا يكون بعضه جهرا دون البعض ، وقد وجب عليه الجهر بالسورة فيجهر بالفاتحة أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يخافت فيهما ; لأن افتتاحه القراءة بالفاتحة ، والسنة المخافتة في الأخريين فكذلك ما ينبني عليها ، وعنه في رواية أخرى أنه لا يقضي السورة في الأخريين كما لا يقضي الفاتحة ; لأنها سنة فات موضعها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أنه يقضي الفاتحة في الأخريين كما يقضي السورة ; لأن الفاتحة أوجب من غيرها فالقضاء فيها أولى ولكنا نقول : الفاتحة لافتتاح القراءة بها ، وذلك لا يحصل إذا قضاها في الأخريين ; لأنه لا يقرأ بعدها السورة ، وهذا كله إذا تذكر بعد ما قيد الركعة بالسجدة ، فإن
تذكر قراءة السورة في الركوع أو بعدما رفع رأسه منها عاد إلى قراءة السورة وانتقض به ركوعه ; لأن القراءة ركن ، فإذا طولها فالكل فرض فلمراعاة الترتيب بين الفرائض ينتقض الركوع لبقاء محل القراءة ما لم يقيد الركعة بالسجدة .