قال : ( وإذا
أسلم الرجل إلى رجل ألف درهم في طعام خمسمائة من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة [ ص: 143 ] نقدها إياه جازت حصة العين من ذلك وبطلت حصة الدين ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أن العقد في الكل باطل أما في حصة الدين فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22521عن بيع الكالئ بالكالئ } يعني الدين بالدين وهذا فساد قوي يمكن في البعض فيفسد به الكل باعتبار أنه جعل قبول العقد في حصة الدين شرطا للقبول في حصة العين وهذا شرط فاسد ومذهبنا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم يعتبر البعض بالكل في الدين والمعنى جميعا وحقيقة المعنى أن العقد انعقد صحيحا في الكل حتى لو نقد جميع الألف في المجلس كان العقد صحيحا وهذا لأنه لا يتعلق العقد بالدين المضاف إليه وإنما يتعلق بجنسه ومثله ولو
اشترى بالدين شيئا ممن عليه الدين ثم تصادقا على أن لا دين بقي الشراء صحيحا وإنما فسد العقد هنا بمقدار الخمسمائة بترك القبض في المجلس وهذا فساد طارئ فيقتصر على ما وجدت فيه علته كما لو هلك بعض المعقود عليه قبل التسليم .