قال : ( وإذا
أسلم الرجل مائة درهم في كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فلا خير فيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) بلغنا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وهذا بناء على ما بينا أن إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على شرطه شرط عنده وهنا المائة التي تنقسم انقسمت على الحنطة والشعير باعتبار القيمة وطريق معرفته الحرز فلا يكون مقدار رأس المال لكل واحد منهما معلوما ولو تتاركا السلم في أحدهما لم يعلم يقينا مقدار ما يرده فلا يجوز العقد وعندهما الإشارة إلى العين تكفي لجواز العقد وقد وجد