قال : ( وإذا
أسلم دراهم ودنانير في طعام وقد علم وزن أحدهما ولم يعلم وزن الآخر فلا خير فيه ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وجائز
عندهما لأن إعلام قدر رأس المال
عندهما ليس بشرط والإشارة إلى العين تكفي وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إعلام القدر فيما يتعلق العقد على قدره شرط فإذا لم يعلم وزن أحدهما بطل العقد في حصته لانعدام شرط الجواز فيبطل في حصة الآخر أيضا لاتحاد الصفقة أو لجهالة حصة الآخر والسلم في المجهول لا يصح ابتداء